هي المذكورة
بعد قوله تعالى «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ»[1] إلخ و
بعدها قوله «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» دون قوله
«فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» و به قال
جماعة من التابعين، و روي ذلك عن الشافعي، و روى عن ابن عباس أنه قال: أو تسريح
بإحسان الطلقة الثالثة، و هو اختيار الشافعي و أصحابه.
و المعتمد
قول الشيخ، قال: لان قوله «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» ليس صريحا
بالطلاق، و نحن لا نقول بالكنايات.
مسألة- 2- قال الشيخ:
الطلاق المحرم
هو أن يطلق
مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه، فما
هذا حكمه فإنه لا يقع عندنا و العقد ثابت بحاله.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي و أصحابه: يقع الطلاق و ان كان محظورا.