وقع طلاقه في الحال و يلغو قوله للبدعة، الا أن ينوي أنها طالق إذا حاضت، فإنه لا يقع أصلا، لأنه علقه بشرط.
و قال جميع الفقهاء، لا يقع طلاقه في الحال، فإذا حاضت بعدها أو نفست وقع الطلاق، لانه زمان البدعة.
و المعتمد عدم وقوع الطلاق في الحال و لا فيما بعد، و هو اختيار نجم الدين و العلامة و فخر الدين، لأن البدعي لا يقع و غيره غير مقصود، فلا يقع بشيء.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قال لها في طهر ما قربها فيه:
أنت طالق ثلاثا للسنة وقعت واحدة و بطل الزائد.
و قال الشافعي: يقع الثلاث. و قال أبو حنيفة: يقع في كل قرء واحدة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق أكمل طلاق
، أو أكبر طلاق، أو أتم طلاق وقعت واحدة رجعية، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة في أتم مثل ما قلناه، و في أكمل و أكبر: أنها يقع بائنا.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق أقصر طلاق
، أو أطول طلاق، أو أعرض طلاق، طلقت واحدة رجعية، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يقع بائنة.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان
، فقدم فلان فلا يطلق، و كذا لو علقه على شرط من الشروط، أو صفة من الصفات المستقبلة، فإنه لا يقع في الحال و لا عند حصول الشرط و الصفة.
و قال جميع الفقهاء: يقع عند حصول الشرط و الصفة.