نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 178
مسألة- 58-
قال الشيخ: المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها
في الاروش
المقدرة، فإذا بلغتها صارت على النصف و به قال مالك و أحمد و الشافعي في القديم و
قال الحسن البصري: تعاقله ما لم يبلغ نصف الدية، فإذا بلغتها فعلى النصف.
و قال
الشافعي في الجديد: لا تعاقله في شيء بل هي معه على النصف في القليل و الكثير، و
به قال أبو حنيفة و أصحابه و أهل الكوفة. و قال ابن مسعود و شريح:
تعاقله ما
لم يبلغ نصف عشر الدية، ثم تصبر على النصف. و قال سليمان بن بشار تعاقله ما لم
يبلغ العشر أو نصف العشر.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 59- قال الشيخ: في
حلمتي الرجل دية
، و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني حكومة و هو أصحهما عندهم.
و ابن إدريس
و العلامة في المختلف[1] تابعا الشيخ في وجوب الدية، لعموم ما في
البدن منه اثنان ففيهما الدية، و استبعد صاحب الشرائع[2] وجوب الدية
في الحلمتين.
مسألة- 60- قال الشيخ: إذا
وطئ زوجته فأفضاها
، فإن كان
لها دون تسع سنين، كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول، و به قال
الشافعي و قال أبو حنيفة: الزوجة لا يضمن بالإفضاء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 61- قال الشيخ: إذا
وطئ امرأة مكرهة فأفضاها
، وجب عليه
الحد لانه زان، و وجب عليه المهر للوطي، و الدية للإفضاء، فإن كان البول مستمسكا
فلا زيادة على الدية، و ان كان مسترسلا ففيه حكومة.