مسألة- 52- قال الشيخ: إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان
، كان المجني عليه بالخيار بين أن يقلع عينه أو يأخذ نصف الدية، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك: ان عفى عن القصاص له دية عين الأعور ألف دينار، لانه عفى عن جميع بصره.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 53- قال الشيخ: إذا كسر صلبه فشلت رجلاه
، كان عليه دية في كسر الصلب و ثلثا الدية في شلل الرجلين. و قال الشافعي: فيه دية في شلل الرجلين و حكومة في كسر الصلب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 54- قال الشيخ: إذا كسر صلبه، فذهب مشيه و جماعه معا
، كان عليه ديتان، و من أصحاب الشافعي من قال: دية واحدة و ظاهر الشافعي مثل قولنا.
مسألة- 55- قال الشيخ: إذا كسر ظهره فاحدودب
أو صار لا يقدر على القعود فعليه الدية. و قال الشافعي: فيه الحكومة.
مسألة- 56- قال الشيخ: إذا كسر رقبته فصار
، كالملتفت و لم يعد الى ما كان عليه، كان عليه الدية. و قال الشافعي: عليه حكومة.
مسألة- 57- قال الشيخ: دية المرأة نصف دية الرجل
، و به قال جميع الفقهاء. و قال ابن علية و الأصم: هما سواء في الدية.