نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 176
أرباع دية كسره.
و قال
الشافعي: فيهما معا الحكومة، و في الجبر على عثم أكثر. و هو ظاهر العلامة في
التحرير، قال: و لو كسر يده، ثم برأت لزمه الأرش[1]. و لم يذكر
كسر اليد في القواعد و لا في الشرائع، و انما ذكروا في مصنفاتهم في كسر عظم من عضو
خمس دية ذلك العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره.
مسألة- 50- قال الشيخ: إذا
قطعت يده في الجهاد
و بقيت
الأخرى فقطعها إنسان، كان عليه نصف الدية، و به قال جميع الفقهاء. و قال الأوزاعي:
فيها كمال الدية.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 51- قال الشيخ: إذا
قلع عين أعور
، أو من
ذهبت عينه بآفة من اللّٰه، كان بالخيار بين أن يقتص من احدى عينيه، و بين أن
يأخذ دية كاملة. و ان كان أخذ دية عينه، أو استحقها و ان لم يأخذها، فليس له الا
نصف الدية، و به قال مالك و أحمد.
و قال أبو
حنيفة و الشافعي و أصحابهما: هو بالخيار بين أن يقتص و بين أن يعفو و له نصف
الدية.
و المعتمد
قول الشيخ، الا أنه إذا اقتص من احدى عينه هل يأخذ نصف الدية أم لا؟ قال في
النهاية[2]: له ذلك، و ظاهره هنا أن ليس له ذلك، و هو ظاهر صاحب
الشرائع[3] أيضا، و قواه العلامة في التحرير[4]، و هو مذهب
ابن إدريس.