نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 175
مسألة- 44-
قال الشيخ: إذا قطع احدى اليدين من الكوع،
وجب فيها
نصف الدية، و به قال جميع الفقهاء.
و قال أبو
عبيدة بن خربوذ: لا يجب فيها نصف الدية إلا إذا قطعت من المنكب لان اسم اليد يقع
على ذلك أجمع.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا
ضرب يده فشلت،
كان فيها
ثلث ديتها. و قال الشافعي: فيها جميع ديتها.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 46- قال الشيخ: في
الخمس أصابع من يد واحدة
خمسون من
الإبل بلا خلاف، و في الإبهام منها ثلث ديتها. و قال الشافعي: الخمس متساوية و روي
ذلك أيضا في أخبارنا، و هذا هو المعتمد.
مسألة- 47- قال الشيخ: في
كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها
، و في الإبهام
نصف ديتها، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل
غيرها.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 48- قال الشيخ: إذا
جنى على إصبع أو أنملة فشلت
، كان فيها
ثلثا ديتها. و قال الشافعي: فيها ديتها.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة. و كذا الخلاف في شلل الرجل و أصابع الرجلين، و
تفصيل دية إبهام الرجل و الحكم فيه كما في اليدين و أصابعهما و أناملهما سواء.
مسألة- 49- قال الشيخ: إذا
كسرت يده فجبرت،
فان انجبرت
على الاستقامة، كان عليه خمس دية اليد، و ان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 175