responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 175

مسألة- 44- قال الشيخ: إذا قطع احدى اليدين من الكوع،

وجب فيها نصف الدية، و به قال جميع الفقهاء.

و قال أبو عبيدة بن خربوذ: لا يجب فيها نصف الدية إلا إذا قطعت من المنكب لان اسم اليد يقع على ذلك أجمع.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 45- قال الشيخ: إذا ضرب يده فشلت،

كان فيها ثلث ديتها. و قال الشافعي: فيها جميع ديتها.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 46- قال الشيخ: في الخمس أصابع من يد واحدة

خمسون من الإبل بلا خلاف، و في الإبهام منها ثلث ديتها. و قال الشافعي: الخمس متساوية و روي ذلك أيضا في أخبارنا، و هذا هو المعتمد.

مسألة- 47- قال الشيخ: في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها

، و في الإبهام نصف ديتها، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 48- قال الشيخ: إذا جنى على إصبع أو أنملة فشلت

، كان فيها ثلثا ديتها. و قال الشافعي: فيها ديتها.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة. و كذا الخلاف في شلل الرجل و أصابع الرجلين، و تفصيل دية إبهام الرجل و الحكم فيه كما في اليدين و أصابعهما و أناملهما سواء.

مسألة- 49- قال الشيخ: إذا كسرت يده فجبرت،

فان انجبرت على الاستقامة، كان عليه خمس دية اليد، و ان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة‌

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست