responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 174

سن ذهب أو فضة، فإذا ثبتت قلعها قالع لا شي‌ء عليه.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني عليه الحكومة، لأنه أذهب الجمال و المنفعة، و هذا هو المعتمد.

مسألة- 40- قال الشيخ: قد مضى أن سن الصبي إذا قلعت

أنه لا دية في الحال، و يصبر الى وقت عود مثلها، فان مات في أثناء ذلك، أو نبت منه شي‌ء ثم مات قبل تمامه، لم يكن عليه أكثر من الحكومة.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا في التي لم ينبت قبل موته، و التي نبت بعضها عليه بقدر الذي لم ينبت من الدية، و الثاني لا شي‌ء عليه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 41- قال الشيخ: إذا ضرب سنه فاسودت

، كان عليه ثلثا دية سقوطها.

و قال الشافعي: الحكومة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 42- قال الشيخ: إذا قلعها قالع بعد اسودادها

، كان عليه ثلث ديتها صحيحة. و قال الشافعي: عليه ديتها كاملة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 43- قال الشيخ: إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا و الرباعيات

فكانت احدى الثنيتين أقصر من الأخرى، أو إحدى الرباعيتين أقصر من الأخرى لم ينقص من ديتها شي‌ء.

و قال الشافعي: ينقص عن الجاني بقدر ما نقصت عن قرينتها، و اعتبرت عادت الناس لأن العادة أن كل نوع منها متفق، بل يكون الثنايا أطول من الرباعيات.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعموم الأخبار.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست