سن ذهب أو فضة، فإذا ثبتت قلعها قالع لا شيء عليه.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني عليه الحكومة، لأنه أذهب الجمال و المنفعة، و هذا هو المعتمد.
مسألة- 40- قال الشيخ: قد مضى أن سن الصبي إذا قلعت
أنه لا دية في الحال، و يصبر الى وقت عود مثلها، فان مات في أثناء ذلك، أو نبت منه شيء ثم مات قبل تمامه، لم يكن عليه أكثر من الحكومة.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا في التي لم ينبت قبل موته، و التي نبت بعضها عليه بقدر الذي لم ينبت من الدية، و الثاني لا شيء عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 41- قال الشيخ: إذا ضرب سنه فاسودت
، كان عليه ثلثا دية سقوطها.
و قال الشافعي: الحكومة.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا قلعها قالع بعد اسودادها
، كان عليه ثلث ديتها صحيحة. و قال الشافعي: عليه ديتها كاملة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 43- قال الشيخ: إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا و الرباعيات
فكانت احدى الثنيتين أقصر من الأخرى، أو إحدى الرباعيتين أقصر من الأخرى لم ينقص من ديتها شيء.
و قال الشافعي: ينقص عن الجاني بقدر ما نقصت عن قرينتها، و اعتبرت عادت الناس لأن العادة أن كل نوع منها متفق، بل يكون الثنايا أطول من الرباعيات.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعموم الأخبار.