في كل واحدة خمس و عشرون دينارا الجميع ألف دينار.
و قال الشافعي: الأسنان الأصلية اثنان و ثلاثون في كل سن خمس من الإبل و المقاديم و المواخير سواء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط
، فعادت مع أخواتها من غير زيادة و لا نقصان، كان على الجاني حكومة. و للشافعي قولان:
أحدهما مثل قولنا، و الآخر لا حكومة عليه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 36- قال الشيخ: إذا قلع سن كبير مثغر وجب له الدية
بلا خلاف فإن أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو اختيار المزني، و الآخر ترد.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع
، وجبت عليه الدية. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر الحكومة.
و المعتمد قول الشيخ ان بقيت منافعها أو بعضها، فان ذهبت منافعها أجمع فهي كاليد الشلاء فيها ثلث دية السن، قاله العلامة في التحرير.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا جنى على سنه فسقطت
، فأعادها في مغرسها بحرارة الدم فثبتت، ثم قلعها بعد هذا قالع، كان عليه الدية.
و قال الشافعي: لا شيء عليه، لأنه أحسن، لأنه كان عليه أن يقلعها، و إلا جبره السلطان على قلعها، لأنها ميتة مثل الاذن.
و المعتمد قول الشيخ، لان السن لا يلحقها حكم الميتة.
مسألة- 39- قال الشيخ: إذا قلع سنه، فغرس في مغرسها عظما طاهرا
أو