نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 172
الأصل براءة الذمة.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو فتوى العلامة في التحرير.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا
جنى على لسانه، فذهب كلامه و اللسان صحيح
بحاله و حكم
له بالدية ثم عاد و تكلم، لم يجب عليه رد الدية. و قال الشافعي: عليه رد الدية
قولا واحدا.
و قال الشيخ
في المبسوط: يستعاد الدية، لأنه لو ذهب النطق لما عاد[1].
و المعتمد
قوله هنا، و هو اختيار نجم الدين في الشرائع[2]، و العلامة
في التحرير[3] و فصل في القواعد، قال: و الأقرب الاستعادة ان علم أن
الذاهب أولا ليس بدائم معناه ان حكم أهل الخبرة بعدم دوام الذهاب، بل يحتمل عود
النطق ثم عاد استعيدت الدية، و ان حكموا بدوام الذهاب و عدم عود النطق ثم عاد لا
يستعاد الدية لأنه هبة مجددة[4] و لا بأس بهذا
التفصيل، لما فيه من الجمع بين القولين.
مسألة- 33- قال الشيخ: إذا
قطع لسان ناطق، ثم ثبت و تكلم
، لم يجب رد
الدية. و لأصحاب الشافعي طريقان، منهم من قال مثل قولنا قولا واحدا و منهم من قال
على قولين مثل سن المتغر إذا عاد.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 34- قال الشيخ:
الأسنان كلها فيها الدية
بلا خلاف، و
عندنا أنها ثمانية و عشرون سنا الأصلية اثنا عشر في مقاديم الفم، و ستة عشر في
مواخيره، ففي كل واحدة من المقاديم خمس من الإبل أو خمسون دينارا، و في التي في
مواخيره