نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 171
الألف و اللام، و به قال الشافعي و أكثر أصحابه.
و قال
الإصطخري: الاعتبار بالحروف اللينية دون الحلقية و الشفوية، فان الحاء و الخاء من
حروف الحلق و الباء و الواو و الفاء من حروف الشفة لا حظ للسان فيها.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا
جنى على لسانه فادعى أنه ذهب نطقه
، و قال
الجاني لم يذهب، فالذي رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام أنه يضرب
لسانه بالإبرة، فإن خرج الدم أسود فقد صدق، و ان خرج أحمر علم كذبه.
قال الشيخ:
و لم أعرف للفقهاء فيه نصا، و الذي يقتضيه مذهبهم أن القول قول المجني عليه، كما
قالوا في العين و الشم و غير ذلك.
و المعتمد
أن القول قول المجني عليه و يحلف القسامة، و لا عبرة بالضرب بالإبرة.
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا
قطع لسان الأخرس
كان فيه ثلث
دية الصحيح و قال جميع الفقهاء: فيه الحكومة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا
قطع لسانه و اختلفا
، فقال
الجاني: لم يزل أبكم لا يقدر على الكلام، و ادعى المجني عليه أنه كان ناطقا،
فالقول قول الجاني مع يمينه بلا خلاف، لانه لا يتعذر عليه إقامة البينة على لسانه،
فان سلم له السلامة في الأصل و ادعى أنه أخرس حين القطع، كان على الجاني البينة، و
الا على المجني عليه اليمين.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني أن القول قول الجاني، لأن