و لو كانت في أحد المنخرين الى الحاجز فعشر الدية. هذا فتوى القواعد [1] و التحرير [2] من غير تردد.
مسألة- 24- قال الشيخ: في شلل الأنف ثلثا دية الأنف.
و للشافعي قولان:
أحدهما الدية كاملة، و الآخر حكومة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 25- قال الشيخ: في ذهاب الشم الدية
بلا خلاف، فان اختلفا في ذهابه روى أصحابنا أنه يقرب اليه الحراق، فان نحى أنفه علم أنه كاذب، و الأعلم أنه صادق و يستظهر بالايمان.
و قال الشافعي: يعتقل بالروائح الطيبة و الكريهة، فان هش للطيبة و تكره بالمنتنة علم أنه كاذب، و الا كان القول قوله مع يمينه.
هذا هو المعتمد، و هو فتوى الشرائع و القواعد، و اليمين القسامة لا يمين واحدة.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا أخذ دية الشم ثم عاد شمه
، لم يجب عليه رد الدية، لأنه هبة مجددة. و قال الشافعي: يجب عليه ردها.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 27- قال الشيخ: في الشفتين الدية كاملة
بلا خلاف، و في السفلى عندنا ستمائة دينار، و في العليا أربعمائة.
و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: هما سواء، و هو المعتمد.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه
، اعتبر بحروف المعجم كلها و هي ثمانية و عشرون، و لا يعد «لا» فيها، لأنها دخلت في
[2] تحرير الأحكام 2/ 271.