و قال الحسن و عطاء: يصح بعوض و غير عوض. و قال مالك و الزهري: يصح بعوض و لا يصح بغير عوض.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و بقوله عليه السّلام «الطلاق بيد من أخذ بالساق» [1].