نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 167
مسألة- 14-
قال الشيخ: في الجائفة ثلث الدية
بلا خلاف،
فإذا جرحه و أجافه و خرج من ظهره فهما جائفتان، و به قال الشافعي نصا، و فيه قول
آخر أنها جائفة واحدة، و به قال أبو حنيفة. قال أصحاب الشافعي: و ليس بشيء و هذا
القول اختيار الشيخ في المبسوط.
و المعتمد
مذهبه هنا، و هو مذهب نجم الدين، و العلامة في القواعد و التحرير و اختاره فخر
الدين، لا طلاق الاسم عليها من البطن و الظهر، و لما في ذلك من زيادة الاسم.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا
جرحه في وجهه
فشق الجلد و
اللحم و كسر العظم و وصل الى جوف الفم، للشافعي قولان: أحدهما جائفة لأنها دخلت
الى الجوف، و الثاني ليس بجائفة و يكون هاشمة، و فيما زاد عليها الى الفم حكومة و
لا أعرف فيه نصا.
و الذي
يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بدية الهاشمة، و فيما زاد الحكومة، لأن الجائفة هي التي
تصل الى الجوف، و هذا هو المعتمد، و هو اختيار العلامة في القواعد و التحرير، قال:
لان الفم ملحق بالظاهر.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا
قطع أذنيه
ففيها
الدية، و به قال أبو حنيفة و الشافعي و قال مالك: فيهما حكومة، لأن فيهما جمالا
بلا منفعة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا
جنى على أذنيه جناية فشلتا
، ففيهما ثلثا
ديتهما.
و للشافعي
قولان: أحدهما فيهما الدية، مثل اليدين إذا جنا عليهما فشلتا. و الثاني فيهما
حكومة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 18- قال الشيخ: في
شحمة الأذن
ثلث دية
الاذن، و كذلك في خرمها
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 167