نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 166
ثلاثة أصول مائة من الإبل أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، الا أن
للإبل مزية متى وجدت لم يعدل عنها. و قال في الجديد: ان أعوز الإبل، انتقل إلى قيمة
الإبل حين القبض ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، فالدية الإبل و القيمة بدل عنها
لا عن النفس.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 11- قال الشيخ:
الموضحة هي التي توضح عظم الرأس
حتى يظهر
العظم، أو يقرع بالمرود ان كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى يقرع العظم المرود، و
فيها خمس من الإبل، سواء كانت في الرأس أو على الوجه أو على الأنف و به قال
الشافعي و قال سعيد بن المسيب: ان كانت في الرأس مثل قولنا، و ان كانت في الوجه
قال فيها عشر من الإبل، لان الشين بها أكثر.
و قال مالك:
ان كانت على الأنف فيها حكومة، و ليس فيها مقدر، و ان كانت في الرأس مثل قولنا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 12- قال الشيخ:
الموضحة في البدن مثل الساعد
و الساق و
غير ذلك من المواضع التي إذا خرجت أوضحت عن العظم فيها نصف عشر دية ذلك العضو. و
قال الشافعي: فيها الحكومة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 13- قال الشيخ: في
الهاشمة عشر من الإبل
، و به قال
أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: لا أعرف الهاشمة و أعرف الموضحة، ففي الموضحة
خمس من الإبل، و فيما زاد من هشم العظم حكومة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
[1]
راجع الروايات الواردة في ديات الشجاج الى تهذيب الأحكام 10/ 289.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 166