responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 168

و قال الشافعي: فيهما بحساب ما نقص من الاذن.

و قال الشيخ في النهاية: و في شحمة الأذن ثلث دية الاذن، و كذا في خرمها ثلث ديتها [1]. قال ابن إدريس: يعني في خرم الشحمة ثلث دية الشحمة.

قال العلامة في المختلف بعد أن حكى قول الشيخ هنا: و هذا يدل على أنه أراد في النهاية خرم الاذن و ثلث دية الاذن لا كما قاله ابن إدريس [2].

و قال في القواعد [3] و الإرشاد كما قال الشيخ هنا، و هو يدل على أن في خرم الاذن ثلث دية الاذن، و هو المعتمد.

مسألة- 19- قال الشيخ: في العقل الدية كاملة

، فان جنى جناية ذهب فيها عقله، لم يدخل أرش الجناية في دية، سواء كان مقدرا أو حكومة، و سواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر أو مثلها.

و للشافعي قولان، قال في الجديد مثل قولنا، و قال في القديم: ان كان أرش الجناية أقل من دية العقل دخل في دية العقل، و ان كان أكثر من دية العقل دخلت دية العقل فيه، مثل أن يقطع يديه و رجليه فيذهب عقله فيدخل الأقل تحت الأكثر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا ادعى ذهاب بصره بالجناية

، فهذا لا يمكن إقامة البينة عليه، فروى أصحابنا أنه يستقبل به عين الشمس، فان غمضها أو دمعتا علم كذبه، و ان بقيتا مفتوحتين زمانا علم أنه صادق و يستظهر عليه بالايمان.

و قال الشافعي: يريه رجلين عدلين ان كانت الجناية عمدا، و رجلا و امرأتين ان كانت الجناية خطاء، فان قالا: صدق و لا يرجى عود البصر أوجبنا الدية أو‌


[1] النهاية ص 766.

[2] مختلف الشيعة ص 252 كتاب القصاص.

[3] قواعد الاحكام 2/ 325. [3]

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست