نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 168
و قال الشافعي: فيهما بحساب ما نقص من الاذن.
و قال الشيخ
في النهاية: و في شحمة الأذن ثلث دية الاذن، و كذا في خرمها ثلث ديتها[1]. قال ابن
إدريس: يعني في خرم الشحمة ثلث دية الشحمة.
قال العلامة
في المختلف بعد أن حكى قول الشيخ هنا: و هذا يدل على أنه أراد في النهاية خرم
الاذن و ثلث دية الاذن لا كما قاله ابن إدريس[2].
و قال في
القواعد[3] و الإرشاد كما قال الشيخ هنا، و هو يدل على أن في خرم
الاذن ثلث دية الاذن، و هو المعتمد.
مسألة- 19- قال الشيخ: في
العقل الدية كاملة
، فان جنى
جناية ذهب فيها عقله، لم يدخل أرش الجناية في دية، سواء كان مقدرا أو حكومة، و
سواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر أو مثلها.
و للشافعي
قولان، قال في الجديد مثل قولنا، و قال في القديم: ان كان أرش الجناية أقل من دية
العقل دخل في دية العقل، و ان كان أكثر من دية العقل دخلت دية العقل فيه، مثل أن
يقطع يديه و رجليه فيذهب عقله فيدخل الأقل تحت الأكثر.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا
ادعى ذهاب بصره بالجناية
، فهذا لا
يمكن إقامة البينة عليه، فروى أصحابنا أنه يستقبل به عين الشمس، فان غمضها أو
دمعتا علم كذبه، و ان بقيتا مفتوحتين زمانا علم أنه صادق و يستظهر عليه بالايمان.
و قال
الشافعي: يريه رجلين عدلين ان كانت الجناية عمدا، و رجلا و امرأتين ان كانت
الجناية خطاء، فان قالا: صدق و لا يرجى عود البصر أوجبنا الدية أو