و وجه الجمع بين كلامه أنه بعد أن استقرب عدم وقوعه من الأجنبي
المتبرع استشكل ذلك ليساوي احتمال الوقوع و عدمه و الأقربية، و الاشكال انما هو في
وقوعه بائنا، كما لو كان البذل منها أو من وكيلها.
أما قوله لو
قال: طلق زوجتك و علي ألف لزمه الالف مع الطلاق، و لا يقع الطلاق بائنا، فهو خروج
عن الخلع، و لهذا قال: و لا يقع الطلاق بائنا، فيكون بذلا في مقابله فك هذا، فعلى
هذا لو رجع المطلق بالطلاق رجع الباذل في البذل، لعدم حصول الفك الذي بذل في
مقابلته.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا
اختلف المختلعان في جنس العوض
، أو قدره
أو تأجيله، أو في عدد الطلاق، كان القول قول المرأة في قدر ما وقع عليه الخلع و
على الزوج البينة، و قول الرجل في عدد الطلاق، فإنه لا يصح أن يخلعها على أكثر من
طلقة واحدة.
و قال أبو
حنيفة: القول قولها في جميع ذلك و عليه البينة. و قال الشافعي:
يتحالفان.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 26- قال الشيخ: لو
خالعت المرأة في مرضها بأكثر من مهر مثلها،
كان الكل من
صلب مالها.
و قال
الشافعي: مهر المثل من صلب المال و الباقي من الثلث. و قال أبو حنيفة:
الكل من
الثلث.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في القواعد و التحرير[1] جزما.
مسألة- 27- قال الشيخ: ليس
للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية
بعوض و لا
بغير عوض، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و أكثر الفقهاء.