responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 15

و وجه الجمع بين كلامه أنه بعد أن استقرب عدم وقوعه من الأجنبي المتبرع استشكل ذلك ليساوي احتمال الوقوع و عدمه و الأقربية، و الاشكال انما هو في وقوعه بائنا، كما لو كان البذل منها أو من وكيلها.

أما قوله لو قال: طلق زوجتك و علي ألف لزمه الالف مع الطلاق، و لا يقع الطلاق بائنا، فهو خروج عن الخلع، و لهذا قال: و لا يقع الطلاق بائنا، فيكون بذلا في مقابله فك هذا، فعلى هذا لو رجع المطلق بالطلاق رجع الباذل في البذل، لعدم حصول الفك الذي بذل في مقابلته.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا اختلف المختلعان في جنس العوض

، أو قدره أو تأجيله، أو في عدد الطلاق، كان القول قول المرأة في قدر ما وقع عليه الخلع و على الزوج البينة، و قول الرجل في عدد الطلاق، فإنه لا يصح أن يخلعها على أكثر من طلقة واحدة.

و قال أبو حنيفة: القول قولها في جميع ذلك و عليه البينة. و قال الشافعي:

يتحالفان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 26- قال الشيخ: لو خالعت المرأة في مرضها بأكثر من مهر مثلها،

كان الكل من صلب مالها.

و قال الشافعي: مهر المثل من صلب المال و الباقي من الثلث. و قال أبو حنيفة:

الكل من الثلث.

و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في القواعد و التحرير [1] جزما.

مسألة- 27- قال الشيخ: ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية

بعوض و لا بغير عوض، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و أكثر الفقهاء.


[1] تحرير الاحكام 2/ 60.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست