نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 159
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 78- قال الشيخ: إذا
قطع يدي عبد
، كان عليه
كمال قيمته، و يسلم العبد إلى الجاني.
و قال
الشافعي: عليه كمال القيمة و يمسك عبده. و قال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن
يمسك عبده و لا شيء له، و بين أن يسلمه و يأخذ كمال القيمة. و قال أبو يوسف و
محمد: هو بالخيار بين أن يسلمه و يأخذ كمال القيمة، و بين أن يمسكه و يأخذ أقل من
كمال القيمة.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو موافق لقول أبي حنيفة.
مسألة- 79- قال الشيخ: إذا
قطع إصبع غيره ثم عفى المجني عن عقلها
و قودها ثم
اندملت، صح العفو عن العقل و القود معا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال
المزني: لا يصح العفو عن دية الإصبع، لأنه عفو عما لم يجب، لأن المجني عليه لو
أراد المطالبة بدية الإصبع لم يكن له، و لانه عفى عن مجهول، لانه لا يدري هل تندمل
فتستقر دية الإصبع، أو يسري فيلزم دية النفس.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 80- قال الشيخ: إذا
قطع إصبع غيره، فعفى عنها المجني عليه،
ثم سرت الى
نفسه، كان للولي القود بعد رد دية الإصبع التي عفى عنها المجني عليه، و ان أخذ
الدية أسقط دية الإصبع.
و قال
الشافعي: إذا عفى عن الإصبع سقط القصاص في النفس، لان القصاص لا يتبعض.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 81- قال الشيخ: إذا
قطع إصبع غيره، صح من المجني عليه
أن يعفو
عنها و عن ما يحدث عنها، فإذا فعل ذلك ثم سرت الى النفس، كان عفوه ماضيا
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 159