نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 160
من الثلث لأنه بمنزلة الوصية، فان لم يخرج من الثلث، كان له بمقدار
ما يخرج منها.
و قال
الشافعي: لا يخلو اما أن يقول ذلك بلفظ الوصية، أو بلفظ العفو و الإبراء فإن قال
بلفظ الوصية هل تصح الوصية للقاتل؟ فيه قولان: أحدهما تصح، و الأخر لا تصح، فإذا
قال: لا تصح كانت الدية كلها للورثة، و إذا قال تصح كانت الدية له ان خرجت من
الثلث، و الا كان له مقدار ما يخرج منه.
و ان قال
بلفظ العفو و الإبراء، فهل العفو و الإبراء من المريض وصية أم لا؟
على قولين،
فإذا قال وصية، فهو كالوصية و قد مضى، و إذا قال: هو إسقاط و ليس بوصية، فعلى هذا
يصح الإبراء عما وجب و هو دية الإصبع، و لا يصح عما عداه لأنه إبراء مما لم يجب، و
هو ظاهر الشرائع[1] و الإرشاد و التحرير[2]، و على
القول بصحة العفو يكون كالوصية.
مسألة- 82- قال الشيخ:
ميراث من لا وارث له لبيت المال
يختص به
الامام و هو يعقل عنه، سواء كان مسلما أو ذميا.
و قال
الشافعي: ان كان مسلما فللمسلمين ميراثه و هم يعقلون عنه، فميراثه لبيت المال، و ان
كان ذميا لا يعقلون عنه و يكون الدية في رقبته إذا وجبت عليه، و ميراثه إذا لم يكن
له وارث ينقل الى بيت المال على سبيل الفيء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 83- قال الشيخ: في
الشفتين الدية كاملة
بلا خلاف،
في السفلى منهما ستمائة دينار، لأنها يمسك الشراب و الطعام. و في العليا أربعمائة
دينار. و قال جميع الفقهاء: هما سواء. استدل الشيخ بإجماع الفرقة.