عليه رد الدية.
و للشافعي قولان: أحدهما لا يجب، و الثاني يجب الرد.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 74- قال الشيخ: السن الزائدة فيها ثلث الأصلية.
و قال جميع الفقهاء:
ليس فيها شيء مقدر بل فيها الحكومة.
مسألة- 75- قال الشيخ: إذا وجب لإنسان قصاص في طرف أو نفس
، لا ينبغي أن يقتص بنفسه، فان ذلك للإمام أو من يأمره الإمام بلا خلاف، فان بادر استوفاه بنفسه وقع موقعه و لا شيء عليه.
و للشافعي قولان: أحدهما عليه التعزير، و الثاني لا شيء عليه.
و المعتمد أنه له استيفاء قصاص النفس من غير اذن الامام، أما الطرف فلا بد فيه من الاذن، فلو بادر في الطرف كان مأثوما و وقع موقعه.
مسألة- 76- قال الشيخ: أجرة من يقيم الحدود و يقتص للناس
من بيت المال.
و قال الشافعي: ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي عليه السّلام، فان كان هناك ما هو أهم منه مثل تقوية المقاتلة و سد الثغور، كان على المقتص منه الأجرة.
و قال أبو حنيفة: هي على المستوفي دون المستوفى منه.
و المعتمد أنها من بيت المال، فان لم يكن بيت مال أو كان ما هو أهم من أجرة القصاص، كانت على المقتص منه، هذا هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 77- قال الشيخ: إذا قطع يد عبد
، ففيه نصف قيمته يستوفيها سيده و يمسك العبد، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسكه و يأخذ نصف القيمة، و بين أن يسلمه إلى الجاني و يطالب بكمال القيمة.