نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 157
القول قول
الجاني.
و قال في
المبسوط: و الصحيح عندي أن القول قول الجاني في الظاهرة، و قول المجني عليه في
الباطنة.
و قال
العلامة في القواعد: و لو ادعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمي
عينه المقلوعة و ادعى المجني عليه الصحة، فإن كان العضو ظاهرا قدم قول الجاني،
لإمكان إقامة البينة على سلامته، و ان كان مستورا احتمل تقديم الجاني و المجني
عليه[1].
و قال ابن
إدريس: ان القول قول المجني عليه مطلقا، سواء كان العضو ظاهرا أو مستورا، لأصالة
الصحة و قول المبسوط لا بأس به.
مسألة- 72- قال الشيخ: إذا
قلع سن مثغر كان له قلع سنة
، فإذا قلعه
ثم عاد سن الجاني كان للمجني عليه قلعه أبدا.
و للشافعي
ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، و الثاني ليس له قلعها و له الدية، و الثالث ليس له
شيء. و هذا هو المعتمد، لأنه هيئة مجددة و ليس كالاذن لأنها نجسة.
و استدل
الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم، و أنكر ذلك ابن إدريس و تعجب منه.
مسألة- 73- قال الشيخ: إذا
قلع سن مثغر و أخذ ديتها ثم نبت السن