نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 156
و الشيخ استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1]، و ظاهر القواعد[2] اختيار مذهب الشافعي، لأنه قال: و لو أبان الأذن فألصقها المجني
عليه بالدم الحار فالتصقت وجب القصاص، و الأمر إزالتها إلى الحاكم، فإن أمن هلاكه
وجب إزالتها و الا فلا، قال: و كذا لو ألصق الجاني أذنه، لم يكن للمجني عليه
إزالتها، لأن الواجب الإبانة و قد حصلت، و هذا يدل على اختيار مذهب الشافعي.
مسألة- 68- قال الشيخ: يقطع
ذكر الفحل بذكر الخصي
الذي سلت
بيضتاه و بقي ذكره، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: لا قود عليه لانه
لا منفعة فيه.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 69- قال الشيخ: في
ذكر العنين ثلث ذكر الصحيح
، و قال
جميع الفقهاء: فيه حكومة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[3].
مسألة- 70- قال الشيخ: في
الخصيتين الدية
بلا خلاف، و
في كل واحدة منهما نصف الدية عند الفقهاء. و روى أصحابنا أن في اليسرى ثلثي الدية،
لأن الولد قالوا يكون منها.
و المعتمد
في كل واحدة النصف.
مسألة- 71- قال الشيخ: إذا
قطع طرف غيره ثم اختلفا
، فقال
الجاني: كان الطرف أشل فلا قود و لا دية كاملة فيه، و قال المجني عليه: كان صحيحا
ففيه القود أو الدية كاملة، فإن كان الطرف ظاهرا مثل اليدين و الرجلين و العينين و
الأنف و ما