نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 155
ثم سرى الى نفسه، كان على الجاني القود على أولياء المقتول أن يردوا
نصف الدية على أولياء الجاني، و كذلك لو شاركه سبع في قتل غيره، أو جرحه غيره ثم
جرح هو نفسه فمات.
و اختلف
أصحاب الشافعي على طريقين فيمن قطع لحما حيا: أحدهما القود على الجاني، و الثاني
لا قود عليه، و اختلفوا في شريك السبع و جارح نفسه بعد جراحة الجاني على قولين:
أحدهما عليه القود، و الثاني لا قود عليه و يلزمه نصف الدية، و من أصحابه من قال: لا
قود على الجاني قولا واحدا.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 66- قال الشيخ: في
الإصبع الزائدة إذا قطعت
ثلث دية
الصحيحة الأصلية، سواء قطعت مع الأصلية أو منفردة.
و قال
الشافعي: ليس فيها شيء مقدر و فيها حكومة، فإن أحدثت شيئا عند الاندمال، لزمه ما
بين كونه عبدا لا شين فيه و ما بين كونه عبدا به شين، فينظركم ذلك من القيمة،
فيلزمه مقدار ذلك من دية الحر.
و ان لم
يحدث شينا بل أحدثت جمالا عند الاندمال فيه وجهان، قال أبو العباس: لا شيء فيها.
و قال أبو إسحاق: فيها الحكومة، و كيف يقوم؟ على وجهين أحدهما يقوم و الدم جار، و
الثاني يقوم إذا قرب من الاندمال.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 67- قال الشيخ: إذا
قطع اذن غيره قطعت اذنه
، فان أخذ
الجاني أذنه، فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه إزالتها.
و قال
الشافعي: ليس له ذلك، بل يجب على الحاكم أن يجبره على قطعها، لانه حامل نجاسته،
لأنها بالبينونة صارت ميتة، و لا يصح صلاته ما دامت هي معه.