نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 154
الثالث: شعر الحاجبين، و إذا لم ينبت فيه خلاف و المشهور نصف الدية،
و ادعى ابن إدريس عليه الإجماع، و ظاهر المبسوط[1] الدية كاملة، و هو ظاهر هذا الكتاب أيضا في أول المسألة،
لأنه قال بعد أن ذكر شعر الرأس و اللحية و الحاجبين و أهداب العينين: متى عدم
انبات شيء منها ففيها الدية، ثم رجع عن هذا و قال في شعر الحاجبين خمسمائة، و هذا
هو المعتمد.
الرابع: في
الأهداب، و هو شعر الأجفان، و فيه خلاف عند أصحابنا، قال الشيخ هنا و في المبسوط:
فيه الدية كاملة[2] و اختاره العلامة في القواعد[3] و فخر
الدين في الشرح، و قال ابن البراج: نصف الدية، و قال ابن إدريس: يجب الأرش مع
الانفراد، و لا شيء حالة الانضمام إلى الأجفان، لان الأهداب يتبع الأجفان كشعر
الساعدين.
و اختاره
نجم الدين في الشرائع[4]، و العلامة في الإرشاد، و مال إليه في
المختلف و التحرير. و قال ابن فهد: و هو متين. و قال في المبسوط: يقتضي مذهبنا أن
في الأجفان و الأهداب ديتين، و اختاره العلامة في القواعد، و ابنه في الشرح، و قول
ابن إدريس قوي.
الخامس: ما
عدا ذلك من الشعور كشعر البطن و العانة و الساقين و الساعدين و الإبطين، فيه الأرش
مع الانفراد، و لا شيء مع الانضمام بلا خلاف.
مسألة- 65- قال الشيخ: إذا
جرح غيره
، ثم ان
المجروح قطع من موضع الجرح لحما، فان كان ميتا فلا بأس و القود على الجاني بلا
خلاف، و ان كان حيا