نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 151
فان لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا، فان لم يكن له يسار قطعت رجله
اليمنى فان لم يكن قطعت رجله اليسرى.
و قال جميع
الفقهاء: ان لم يكن له يمين سقط القصاص. و قال شريك:
يقطع اليمنى
باليمنى، فان لم يكن قطعت اليسرى و يقطع اليسرى باليسرى، فان لم يكن قطعت اليمنى.
و المشهور
مذهب الشيخ، و اختار ابن إدريس مذهب شريك، و هو الانتقال إلى الدية مع فقد اليدين
معا، و مع وجود أحدهما يؤخذ بالأخرى و ان خالفت مع تعذر المماثلة.
و المعتمد
مذهب الشيخ، و هو اختيار نجم الدين، و العلامة في القواعد[1] و الإرشاد
و التحرير[2]، عملا برواية حبيب السجستاني، و استدل الشيخ بإجماع
الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 57- قال الشيخ: إذا
قطع يدا كاملة الأصابع و يده ناقصة إصبعا،
فالمجني
عليه بالخيار بين العفو على مال فله نصف الدية، و بين أن يقبض في اليد الناقصة و
يأخذ دية الإصبع، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان اختار أن يقطع اليد الناقصة، فليس له أن يأخذ دية الإصبع المفقودة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 58- قال الشيخ: لا
يؤخذ الصحيحة بالشلاء
، و به قال
جميع الفقهاء و قال داود: له أخذ الصحيحة بالشلاء.