نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 152
مسألة- 59-
قال الشيخ: إذا ثبت أنه لا قصاص فيها، ففيها ثلث الدية
و قال جميع
الفقهاء: فيها حكومة.
و المعتمد
قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 60- قال الشيخ: إذا
قطع إصبع رجل
، فسرت الى
كفه فذهب كفه ثم اندملت فعليه في الإصبع و الكف القصاص.
و قال
الشافعي: عليه القصاص في الإصبع دون الكف. و قال أبو حنيفة:
لا قصاص
عليه أصلا.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 61- قال الشيخ: إذا
أوضح رأسه فذهب ضوء عينه
، كان عليه
القصاص في الرأس و ضوء العين معا، و هو أحد قولي الشافعي، و الآخر لا قصاص في
الضوء مثل الكف، و في أصحابه من قال: في الضوء القصاص قولا واحدا مثل ما قلناه.
و قال أبو
حنيفة: لا قصاص في الموضحة، و انما القصاص في الضوء. و قال أبو يوسف و محمد لا
يسقط القصاص في الموضحة بالسراية إلى ضوء العين.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 62- قال الشيخ: إذا
قطع يد رجل
، كان
للمجني عليه أن يقتص في الحال و الدم جار، لكن يستحب له أن يصبر لينظر ما يكون
منها من اندمال أو سراية، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و مالك: لا يجوز القصاص حتى يعلم ما يكون من اندمال أو سراية، و هو اختيار
الشيخ في المبسوط[1]، و المشهور عند أصحابنا اختياره هنا، و هو المعتمد.