نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 150
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 54- قال الشيخ:
الحارصة و هي الدامية فيها بعير
، و في
الباضعة بعيران، و في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، و في السمحاق أربعة أبعرة، و في
الموضحة خمسة أبعرة، و في جميعها يثبت القصاص.
و قال جميع
الفقهاء: ليس فيها شيء مقدر بل فيها الحكومة، و لا قصاص في شيء منها الا
الموضحة، و روى المزني في الدامية قصاص. و قال أبو حامد:
يمكن أن
يكون في الثلاثة قصاص.
و المعتمد
قول الشيخ، الا أن الحارصة غير الدامية، لان الحارصة هي الذي تقشر الجلد، و
الدامية هي التي تأخذ في اللحم يسيرا، و الباضعة هي المتلاحمة هذا هو المشهور عند
أصحابنا، فمن قال: ان الحارصة هي الدامية، قال: ان الباضعة غير المتلاحمة، و من
قال: ان الحارصة غير الدامية قال: ان الباضعة هي المتلاحمة، و هو المعتمد.
مسألة- 55- قال الشيخ:
الموضحة فيها نصف العشر خمسة أبعرة
بلا خلاف و
فيها القصاص أيضا بلا خلاف، و الهاشمة فيها عشرة، و المنقلة فيها خمسة عشر بعيرا،
و المأمومة فيها ثلث دية النفس بلا خلاف أيضا، و لا قصاص فيها و لا فيما فوق
الموضحة بلا خلاف أيضا، و لا يجوز عندنا أن يوضح و يأخذ فضل ما بينهما.
و قال
الفقهاء: و له أن يوضح و يأخذ فضل ما بين الجنايتين، فان كانت هاشمة فله أن يوضح و
يأخذ خمسا، و ان كانت منقلة فله أن يوضح و يأخذ عشرا، و كذلك في المأمومة، و هذا
هو المعتمد، جزم به نجم الدين في الشرائع[1]، و العلامة في
كتبه.