نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 149
أولياء الشريك المقاد قدر حصة الخاطئ من الدية.
مسألة- 51- قال الشيخ: إذا
قطع رجل يد رجل من الكوع
، ثم قطع
آخر تلك اليد من المفصل قبل اندمال الأول، ثم سرت الى نفسه فمات، فهما قاتلان
عليهما القود، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: الأول قاطع، و الثاني هو القاتل، يقطع الأول و يقتل الثاني لأنه قطع سراية
الأول، لأنه لا يتجدد منه الألم بعد قطع الثاني.
و المعتمد
قول الشيخ، لأن السراية حدثت عن القطعين و ألمهما باق، فالتخصيص بالثاني دون الأول
ترجيح من غير مرجح.
مسألة- 52- قال الشيخ: إذا
قطع رجل يد غيره من الكوع
، و جاء آخر
فقطع ذراعه من المرفق، ثم أراد القصاص من قاطع الذراع، نظر فان كان له ذراع بلا كف
قطع به بلا خلاف، و ان أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له، و
ان كان القاطع كاملا ليس له ذراع بلا كف و أراد قطعة من المرفق، كان له ذلك و عليه
أن يرد دية اليد من الكوع.
و للشافعي
قولان: أحدهما له القطع، و لم يذكر رد شيء. و الثاني ليس له أن يقطع من المرفق
بحال.
و المعتمد
أن الكاملة لا تؤخذ بالناقصة، فيثبت في هذه الحكومة إذا كان القاطع كاملا، و هو
المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 53- قال الشيخ: إذا
قتل غيره بما يجب فيه القود
، من السيف
و الحرق و الغرق و الخنق، أو منع الطعام أو الشراب أو غير ذلك، فإنه لا يستقاد منه
الا بحديد، و لا يقتل كما قتل.
و قال
الشافعي في جميع ذلك يقتل كما قتل. و قال أبو حنيفة: لا يستقاد منه الا بمثقل
الحديد و النار، و ما عداهما لا يستقاد منه الا بالحديد مثل ما قلناه.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 149