و اعلم أن الشيخ هنا لم يسوغ أخذ المهر كملا في المبارات، و هو مذهب
ابني بابويه و ابن أبي عقيل، و سوغ المفيد و سلار و ابن إدريس أخذه كملا، و اختاره
المتأخرون، و هو المعتمد.
مسألة- 23- قال الشيخ: فرق
أصحابنا بين لفظ الخلع و المبارات
في الطلاق
بعوض، و أجازوا في لفظ الخلع من العوض ما تراضيا عليه، قليلا كان أو كثيرا، و لم
يجيزوا في المبارات الا دون المهر، و لم يفصل أحد من الفقهاء بين اللفظين.
و المعتمد
التفصيل، لكن يجوز في المبارات أخذ المهر كملا كما تقدم.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا
اختلعها أجنبي من زوجها بغير اذنها لم يصح
ذلك، و به
قال أبو ثور. و قال جميع الفقهاء: يصح. و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار ابن
إدريس و نجم الدين و فخر الدين.
و اختلف
كلام العلامة في ذلك، قال في موضع من القواعد: و هل يصح من المتبرع؟ الأقرب المنع[1]. و مثله
قوله في الإرشاد. و قال في موضع آخر من القواعد في بقايا مباحث الخلع: لو قال طلق
زوجتك و علي ألف، لزمه الالف مع الطلاق، و لا يقع الطلاق بائنا، أما لو قال:
خالعها على ألف في ذمتي، ففي الرجوع اشكال[2].
و قال في
التحرير: إذا خالع الأجنبي المرأة من زوجها، فان كان بإذنها من مالها صح لانه
وكيل، و ان كان من ماله بغير إذنها، فالذي قواه الشيخ عدم الصحة و عندي فيه نظر[3].