نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 146
حقه و حق الأطفال.
قال أبو
يوسف: قلت لأبي حنيفة: كيف يستوفيه بعضهم و هو بينهم؟ قال:
لان الحسن
بن علي عليه السّلام قتل ابن ملجم و هو بعضهم و الحق جماعتهم، فقلت له ذلك، لان له
الولاية بالإمامة. و ان كان الوارث واحدا طفلا، كان لوالده أن يستوفيه له طرفا كان
أو نفسا، و ان كان الولي الوصي كان له ذلك في الطرف، و القياس أن له ذلك في النفس
لكن منعناه استحسانا.
و هذا
الكلام فيه مسألتان: الاولى أن يكون بعض الأولياء يولى عليه، و بعضهم لا يولى
عليه، فهل يجوز للكامل استيفاء حقه بشرط ضمان حصة الناقص من الدية؟
جوزه الشيخ
بناء على مذهبه من جواز المبادرة لكل واحد من الشركاء، و منعه الشافعي بناء على
مذهبه من عدم جواز المبادرة لأحد من الشركاء مع غيبة الباقين، و على القول بعدم
الجواز، كما هو مذهب الشافعي و أكثر أصحابنا، فإنه يلزم التأخير حتى يزول الولاية
عمن هي عليه و حينئذ يحبس القاتل لوجوب حفظ حقوقهم و لا يتم الا بالحبس، و استشكله
نجم الدين و جعله العلامة احتمالا.
الثاني: أن
يكون الولي واحدا مولى عليه و له أب أو جد موجود.
قال الشيخ:
ليس لأحد أن يستوفي حقه، و به قال الشافعي، و استشكله نجم الدين أيضا، لأن الولي
قائم مقام المولى عليه في جميع حقوقه مع المصلحة، فحينئذ للأب أو الجد الاستيفاء،
و هو المعتمد.
مسألة- 44- قال الشيخ: إذا
وجب القصاص لاثنين فعفى أحدهما
، لم يسقط
حق الآخر من القصاص إذا دفع الى أولياء المقتص منه حصة العافي من الدية.
و قال
الشافعي: يسقط و له حصة من الدية، لأن القصاص لا يتبعض.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].