نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 145
يرث المال يرث القصاص الا الزوج و الزوجة، فإنهما يرثان الدية، و لا يرثان
القصاص و هو مذهب الشيخ في المبسوط، و اختاره ابن إدريس، و العلامة، و فخر الدين.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا
كان أولياء المقتول جماعة
لا يولى على
مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص و ان لم يحضر شركاؤه، سواء كانوا في البلد
أو كانوا غائبين، بشرط أن يضمن لمن لا يحضر نصيبه من الدية.
و قال جميع
الفقهاء: ليس له ذلك حتى يستأذنه ان كان حاضرا أو يقدم ان كان غائبا، و هذا هو
المشهور عند متأخري أصحابنا، و هو المعتمد، فان بادر أحدهم عزر و ضمن حصص الباقين.
مسألة- 43- قال الشيخ: إذا
كان بعض الأولياء رشيدا
لا يولى على
مثله، و بعضهم يولى عليه لصغر أو جنون، كان للكبير أن يستوفى القصاص في حق نفسه
دون حق المولى عليه، بشرط أن يضمن له نصيبه من الدية، و لو كان الولي واحدا مولى
عليه لصغر أو جنون و له أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي له حتى يبلغ أو يفيق، سواء
كان القصاص في الطرف أو في النفس أو بموت، فيقوم وارثه مقامه.
و قال
الشافعي: إذا كانوا جماعة بعضهم مولى عليه، لم يكن للكبير العاقلة أن يستوفي حقه و
لا حق الصغير، بل يصبر حتى يبلغ الطفل أو يفيق المجنون أو يموت، فيقوم وارثه
مقامه، و به قال أبو يوسف.
و ان كان
الوارث واحدا مولى عليه، لم يكن لأبيه و لا لجده أن يستوفيا، بل يصبر حتى يبلغ،
سواء كان القصاص في الطرف أو في النفس مثل ما قلناه.
و قال أبو
حنيفة: ان كان بعضهم كبارا و بعضهم صغارا، فللكبير أن يستوفي القصاص في حقه و حق
الصغير، حتى لو قتل الزوج و له أطفال، كان المزوجة أن يستوفى حقها و حق الأطفال، و
لو قتلت الزوجة و لها أطفال، كان للزوج أن يستوفي
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 145