نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 147
مسألة- 45-
قال الشيخ: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص
بلا خلاف، و
يجوز للوكيل استيفاؤه بحضرته بلا خلاف. أما في حال غيبته، فالذي يقتضيه مذهبنا
الجواز أيضا.
و لأصحاب
الشافعي ثلاث طرق: أحدها يجوز قولا واحدا، و الثاني لا يجوز قولا واحدا، و منهم من
قال على قولين: أحدهما يجوز، و هو الصحيح عندهم و الثاني لا يجوز، و به قال أبو
حنيفة.
و المعتمد
قول الشيخ، إذ لا مانع منه.
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا
قتل واحد عشرة أنفس مثلا
، ثبت لكل
واحد من أولياء المقتولين القود، لا يتعلق حقه بحق غيره، فان قتل بالأول سقط حق
الباقين، و ان بادر واحد منهم فقتله سقط حق الباقين، و به قال الشافعي، الا أنه
قال: يسقط الى بدل و هو الدية في ماله.
و قال أبو
حنيفة: يتداخل حقوقهم من القصاص، و ليس لأحد منهم أن يتفرد بقتله، فان قتلوه فقد
استوفوا حقوقهم و ان بادر واحد منهم الى قتله، فقد استوفي حقه و سقط حقوق الباقين
لا الى بدل.
و قال عثمان
البتي: يقتل بجماعتهم، فإذا قتل سقط من الديات واحدة، و كان ما بقي من الديات في
تركته يأخذها أولياء المقتولين بالحصص.
و المشهور
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1]، و اختار
فخر الدين مذهب الشافعي، و لا فرق عنده بين أن يقتل بالأول أو بالأخير، و لا بين
أن يقتله بعض الأولياء بقرعة أو غير قرعة، لئلا يبطل دم المسلمين، و لا بأس به.
مسألة- 47- قال الشيخ: إذا
قطع يد رجل و قتل الأخر
، قطعناه
باليد و قتلناه بالآخر، و به قال الشافعي. و قال مالك: يقتل و لا يقطع، لان القصد
إتلافه.