نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 144
و اختاره من أصحابنا ابن الجنيد و ابن أبي عقيل من المتقدمين و
العلامة في موضع من القواعد، و ابن فهد من المتأخرين. قال العلامة في القواعد: إذا
عفى عن القصاص إلى الدية، فإن بذلها الجاني صح العفو، و هل يلزمه؟ الأقرب ذلك و ان
لم يبذل الجاني لم يسقط القصاص.
و قال في
موضع أخر من القواعد: و لو بذل الجاني القود لم يكن للولي سواه، فان طلب الدية و
رضي الجاني صح و لو امتنع لم يجبر[1]. و وجه الوجوب أن
ذلك يتضمن حفظ النفس، و حفظ النفس واجب، و هو لا يتم الا ببذل المال، و ما لا يتم
الواجب الا به، فهو واجب، و هذا حسن، و ان كان المشهور قول الشيخ.
مسألة- 41- قال الشيخ:
الدية يرثها الأولاد ذكورا و إناثا
، للذكر مثل
حظ الأنثيين، و كذا الوالدان، و لا يرث الاخوة و الأخوات من قبل الام منها شيئا، و
لا الأخوات من قبل الأب، و انما يرثها بعد الوالدين و الأولاد الاخوة من الأبوين
أو الأب أو العمومة، فان لم يكن واحد منهم و كان هناك مولى، فالدية للإمام.
و الزوج و
الزوجة يرثان من الدية، و كل من يرث الدية يرث القصاص الا الزوج و الزوجة.
و قال
الشافعي: يرث الدية كل من ورث المال الذكور و الإناث و الأنساب و الأسباب. قال: و
كل من ورث الدية ورث القصاص، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.
و قال مالك:
يرثه العصبات من الرجال دون النساء، فان عفوا على مال كان المال لمن يرث الدية. و
قال ابن أبي ليلى: يرثه الأنساب من الرجال و النساء، و لا يرثه ذو سبب و هو
الزوجية، قال: لأن الزوجية يزول بالوفاة، و هذا يورث للتشفي و لا تشفي بعد زوال
الزوجية.
و المعتمد
أن الدية يرثها جميع من يرث المال كما قاله الشافعي، و كل من