responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 144

و اختاره من أصحابنا ابن الجنيد و ابن أبي عقيل من المتقدمين و العلامة في موضع من القواعد، و ابن فهد من المتأخرين. قال العلامة في القواعد: إذا عفى عن القصاص إلى الدية، فإن بذلها الجاني صح العفو، و هل يلزمه؟ الأقرب ذلك و ان لم يبذل الجاني لم يسقط القصاص.

و قال في موضع أخر من القواعد: و لو بذل الجاني القود لم يكن للولي سواه، فان طلب الدية و رضي الجاني صح و لو امتنع لم يجبر [1]. و وجه الوجوب أن ذلك يتضمن حفظ النفس، و حفظ النفس واجب، و هو لا يتم الا ببذل المال، و ما لا يتم الواجب الا به، فهو واجب، و هذا حسن، و ان كان المشهور قول الشيخ.

مسألة- 41- قال الشيخ: الدية يرثها الأولاد ذكورا و إناثا

، للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذا الوالدان، و لا يرث الاخوة و الأخوات من قبل الام منها شيئا، و لا الأخوات من قبل الأب، و انما يرثها بعد الوالدين و الأولاد الاخوة من الأبوين أو الأب أو العمومة، فان لم يكن واحد منهم و كان هناك مولى، فالدية للإمام.

و الزوج و الزوجة يرثان من الدية، و كل من يرث الدية يرث القصاص الا الزوج و الزوجة.

و قال الشافعي: يرث الدية كل من ورث المال الذكور و الإناث و الأنساب و الأسباب. قال: و كل من ورث الدية ورث القصاص، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.

و قال مالك: يرثه العصبات من الرجال دون النساء، فان عفوا على مال كان المال لمن يرث الدية. و قال ابن أبي ليلى: يرثه الأنساب من الرجال و النساء، و لا يرثه ذو سبب و هو الزوجية، قال: لأن الزوجية يزول بالوفاة، و هذا يورث للتشفي و لا تشفي بعد زوال الزوجية.

و المعتمد أن الدية يرثها جميع من يرث المال كما قاله الشافعي، و كل من‌


[1] قواعد الاحكام 2/ 299.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست