نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 143
الا بحديدة، فاما إذا أذهب ضوءها، فله أن يفعل به مثل ما فعل، فان
ذهب و الا أمكن ذهاب الضوء بدواء استعمل، فان لم يمكن قرب إليه حديدة محمية حتى
يذهب بصره، فان لم يذهب و خيف أن تذهب الحدقة ترك و أخذت الدية دية العين لئلا
يأخذ أكثر من حقه.
و اختار
صاحب القواعد أنه ليس له الاقتصاص إلا بحديدة معوجة، لأنه أسهل.
و لا بأس
به. و ان أذهب الضوء لا غير يوصل الى المماثلة، سواء كان بحديدة محمية أو بغيرها،
كما قاله الشافعي و الظاهر أن التوكيل غير واجب إذا أحسن الاقتصاص بأنه يقتص
بنفسه، و لو لم يحسن وجب.
مسألة- 39- قال الشيخ: روى
أصحابنا أن عمد الصبي و المجنون خطأ
و هما سواء،
فعلى هذا يسقط القود عنهما، و الدية على العاقلة مخففة.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر في قتلهما الدية مغلظة حاله في مالهما.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 40- قال الشيخ:
القتل العمد يوجب القود فقط
، فان اختار
الولي القصاص فعل، و ان اختار العفو فعل و سقط حقه من القصاص و لا يثبت له الدية
على القاتل الا برضاه، و انما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال، قليلا
كان أو كثيرا. أما ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا، و به قال أبو حنيفة و مالك.
و للشافعي
قولان: أحدهما أن موجب القتل أصلان القود أو الدية، و هو اختيار أبي حامد. و
الثاني موجبه القود فقط، و الولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فان قتل فلا كلام، و
ان عفى على مال سقط القود، و ثبتت الدية بدلا عن القود، فعلى القولين معا ثبتت
الدية بالعفو، سواء رضي الجاني أو سخط، و به قال سعيد ابن المسيب و عطاء و أحمد و
إسحاق.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 143