نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 142
عليه القود.
و المعتمد
لا قود و لا دية.
مسألة- 36- قال الشيخ: روى
أصحابنا أن من أمسك إنسانا فجاء آخر فقتله
، أن على
القاتل القود و على الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت، و به قال ربيعة.
و قال
الشافعي: ان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شيء عليه، و إذا أمسكه للقتل أو ليضربه، و
لم يعلم أنه يقتله، فقد أثم و عليه التعزير، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.
و قال مالك:
ان كان متلاعبا فلا شيء عليه، و ان كان للقتل فعليهما القود، كما لو اشتركا في
قتله.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الطائفة و أخبارهم.
مسألة- 37- قال الشيخ: و لو
كان معهم ردء ينظر لهم
، فإنه تسمل
عينه و لا يجب قتله. و قال أبو حنيفة: يجب على الردء القتل دون الممسك. و قال
مالك:
يجب على
الممسك القتل دون الردء. و قال الشافعي: لا يجب القود الا على المباشر دون الممسك
و الردء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الطائفة و أخبارهم.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا
جنى على عين غيره فنخسها
و قلع
حدقته، كان للمجنى عليه أن يقتص منه، لكنه لا يتولى بنفسه، لانه لا يدري كيف
يستوفى، فربما فعل أكثر مما يجب بلا خلاف، و له أن يوكل، فإذا و كل كان للوكيل أن
يقتص بأي شيء يمكن من ذلك، سواء كان بإصبعه أو بحديدة، و ان أذهب ضوءها و لم يجن
على العين شيئا، فإنه يبل قطنا و يترك على الأشفار و يقرب مرآة محمية إلى عينه،
فان الناظر يذوب و يبقى العين صحيحة.
و للشافعي
في الوكيل قولان: أحدهما له أن يقتص بإصبعه، و الآخر ليس له
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 142