نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 141
و وجه الاشكال منه أنه إذا اجتمع السبب و المباشر كان الضمان على
المباشر، و من أن المباشرة ضعفت بالغرور، و على احتمال عدم القصاص هل تجب الدية؟
يحتمل ذلك،
و هو ظاهر الشهيد في شرح الإرشاد، و يحتمل العدم لعدم السبب الحقيقي، و الأصل
براءة الذمة.
و لا بأس
بوجوب الدية دون القصاص. أما سقوط القصاص، فلحصول الشبهة بمباشرة الأكل. و أما
وجوب الدية، فلوجود السبب مع غرور الأكل.
مسألة- 33- قال الشيخ: إذا
قتل مرتد نصرانيا له ذمة أو عهد
، فان رجع
الى الإسلام فإنه لا يقاد به، و ان لم يرجع قيد به.
و للشافعي
قولان: أحدهما عليه القود، و هو اختيار أبي حامد، سواء رجع الى الإسلام أو لم
يرجع.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو اختيار نجم الدين، و العلامة في الإرشاد و التحرير[1] لان الكفر
كالملة الواحدة.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا
قتل نصراني مرتدا وجب عليه القود
، و ليس
للشافعي فيه نص، و لأصحابه ثلاثة أوجه: أحدها لا قود و لا دية، و به قال إسحاق، و
منهم من قال: عليه القود فان عفى فعليه الدية. و قال أبو الطيب بن سلمة: عليه
القود فان عفى فلا دية.
و المعتمد
وجوب القود، و الدية لا تثبت الا صلحا، و ذلك في كل موضع تجب فيه القود.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا
زنى و هو محصن
، فقد وجب
قتله و صار مباح الدم، و على الامام قتله، فان قتله رجل من المسلمين فلا قود.
و للشافعي
قولان: أحدهما و هو المذهب مثل قولنا، و قال بعض أصحابه: