نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 138
و لكن يجوز ذلك في الأمير، فمتى أمر غيره بقتل من لا يجب قتله و علم
المأمور ذلك، فقتله من غير كراهية، فإن القود على القاتل بلا خلاف، و ان لم يعلم
أن قتله واجب الا أنه اعتقد أن الامام لا يأمر بقتل من لا يجب قتله فقتله، قال
الشافعي:
لا قود على
القاتل و القود على الامام.
و الذي
يقتضيه مذهبنا أن هذا المأمور ان كان له طريق يعلم أن قتله محرم، فأقدم من غير
مدخل اليه، كان عليه القود، و ان لم يكن من أهل ذلك فلا شيء عليه، و على الأمر
القود.
و المعتمد
أنه إذا علم ان المقتول مظلوم، أو علم بفسق الشهود، فإنه لا يعذر و يجب القصاص على
المباشر، أما لو قال ان الخروج من طاعة نائب السلطان فساد و ظننت ذلك مبيحا،
فالوجه أنه شبهة يسقط بها القصاص و يثبت الدية على المباشر و هو اختيار العلامة في
التحرير، و ظاهر القواعد أن أمر السلطان شبهة يسقط القود و لم يفصل، و هو قوي.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا
أكره الأمير غيره على قتل من لا يجب قتله،
فقال له: ان
قتلته و الا قتلتك، لم يحل له قتله بلا خلاف، فان خالف و قتل فان القود على
المباشر دون الملجئ، و فرض الفقهاء ذلك في الإمام المتغلب مثل الخوارج و غيرهم، و
الخلاف في الامام و الأمير واحد.
و للشافعي
قولان: أحدهما يجب عليهما القود، كأنهما باشرا قتله، و به قال زفر قال: فان عفى
الأولياء فعلى كل منهما نصف الدية و الكفارة. و القول الثاني على الملجئ وحده
القود، و على المكره نصف الدية، فان عفى عن الامام فعليه نصف الدية، و على كل
منهما الكفارة، فلا يختلف مذهبه أن الدية عليهما نصفان، و على كل واحد الكفارة، و
أن على الامام القود، و هل على المكره القود؟ على قولين.
و قال أبو
حنيفة و محمد: القود على المكره وحده، و لا ضمان على المكره
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 138