نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 139
في قود، و لا دية و لا كفارة. و قال أبو يوسف: لا قود على المكره و
لا على الامام، أما المكره فلأنه ملجأ، و أما الامام فلانه مباشر القتل.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 30- قال الشيخ:
اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر غلامه بقتل غيره
، فقتله على
من يجب القود، فرووا في بعضها أن القود على السيد و في بعضها أن القود على العبد و
لم يفصلوا.
قال الشيخ:
و الوجه في ذلك أن العبد ان كان مميزا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية، كان القود
على العبد، و ان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز و يعتقد أن جميع ما يأمره سيده واجب
عليه، كان القود على السيد، ثم قال: و الأقوى في نفسي ان كان العبد عالما أنه لا
يستحق القتل، أو متمكنا من العلم به فعليه القود، و ان كان صغيرا أو مجنونا فإنه
يسقط القود و تجب الدية.
و قال
الشافعي: ان كان صغيرا لا يعقل أو كبيرا أعجميا جاهلا يعتقد وجوب طاعة مولاه، و لا
يعلم أنه لا طاعة في معصية اللّٰه تعالى، فعلى السيد القود، لان العبد ينصرف
عن رأيه، فكان بمنزلة السكين و السيف.
قال: و إذا
كان العبد بهذه الصفة و هو مملوك غيره، فحكمه حكم عبد نفسه و ان أمره بقتله فقال:
اقتلني فقتله هدر دمه، لانه كالالة في قتل نفسه.
و ان قال
اقتل نفسك أيها العبد فقتل نفسه و كان كبيرا، فلا ضمان على الأمر، و ان كان صغيرا
أو مجنونا كان على الأمر الضمان، و ان كان المأمور حرا صغيرا أو كبيرا جاهلا فأمره
بقتله، فالقود على الأمر، لأنه كالالة.
و ان قال
له: اقتل نفسك، فان كان كبيرا فلا شيء على الأمر، و ان كان صغيرا لا تميز، فالقود
على الأمر، و ان كان المأمور كبيرا مميزا اما بالغا أو مراهقا فأمره بقتل رجل
فقتله، فالحكم يتعلق بالمأمور.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 139