نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 137
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا
قطع مسلم يد مسلم
، فارتد
المقطوع و ثبت في الردة مدة يكون فيها سراية، فلا قود بلا خلاف، ثم أسلم فهل يجب
كمال الدية أم لا؟ للشافعي قولان: أحدهما يجب كمال الدية و هو الصحيح، و الثاني
يجب نصف الدية، و قال: يجب على العاقلة الدية كاملة ان لم يمكث، و ان مكث فعلى
قولين.
و المعتمد
وجوب القصاص ان كانت الجناية عمدا، و الدية كاملة ان كانت خطاء، لأن الإسلام حصل
في الطرفين حال الجناية و حال استقرارها.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا
قطع مسلم يد مسلم
، فارتد و
لحق بدار الحرب أو قتل في حال الردة أو مات لا قصاص عليه.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو اختيار أبي العباس. و الثاني عليه القصاص، و هو
المذهب عندهم، و هو اختيار أبي حامد. استدل الشيخ بأن قصاص الطرف داخل في قصاص
النفس، و إذا سقط القصاص في النفس سقط في الطرف.
و المعتمد
ثبوت القصاص في اليد، و يستوفيه وارثه المسلم، و هو اختيار العلامة و نجم الدين.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا
جنى جان على عبد غيره في حال الرق
فقطع يده،
ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرية، فقطع أحدهما يده و الآخر رجله فعلى الجاني
حال الرق ثلث قيمة العبد حال جنايته ما لم يتجاوز ثلث دية الحر، فان تجاوزت ردت
إليها.
و للشافعي
قولان: أحدهما للسيد أقل الأمرين من ثلث الدية و أرش الجناية، و الآخر أقل الأمرين
من ثلث القيمة و ثلث الدية مثل ما قلناه، و هذا هو المعتمد.
مسألة- 28- قال الشيخ:
الامام عندنا لا يأمر بقتل من لا يجب قتله
لانه معصوم
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 137