مسألة- 23- قال الشيخ: يدخل
قصاص الطرف في قصاص النفس
، و يدخل
دية الطرف في دية النفس، مثل أن يقطع يده ثم يقتله، أو يقلع عينه ثم يقتله، فليس
عليه إلا قتله أو دية النفس، و لا يجمع بينهما، و به قال أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: يدخل دية الطرف في دية النفس، و لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس. و قال
أبو سعيد الإصطخري: لا يدخل دية الطرف في دية النفس أيضا. و قال أبو حامد: يدخل
قصاص الطرف في قصاص النفس، و يدخل ديته في ديتها.
و المعتمد
أن دية الطرف يدخل في دية النفس بإجماع أصحابنا. أما دخول قصاص الطرف في قصاص
النفس، فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها:
الدخول مطلقا، و هو مذهب الشيخ هنا و في المبسوط[2].
الثاني: عدم
الدخول مطلقا، و هو مذهب ابن إدريس.
الثالث:
التفصيل، و هو ان فوق ذلك مثل ان قطع يده ثم قتله، فلا يدخل قصاص الطرف في قصاص
النفس، بل يقطع يده ثم يقتله، و ان ضربه ضربة واحدة فقطع يده مثلا و قتله بها،
فليس له الا قتله، و هو اختيار الشيخ في النهاية[3]، و اختاره
صاحب الشرائع[4] و العلامة في التحرير، و هو المعتمد.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا
قطع مسلم يد مسلم
، ثم ارتد
المقطوع، ثم عاد إلى الإسلام قبل السراية إلى النفس ثم سرت و مات، كان عليه القود.
و للشافعي قولان: أحدهما عليه القود، و الآخر لا قود عليه.