نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 135
فمات، كان عليه القود بلا خلاف، و ان طرحه بحيث يمكنه الخروج فلم
يخرج حتى مات، اما أن يكون بالقرب من موضع ليس فيه نار، بأن يكون على طرف لو تحرك
لخرج منها، أو يقول: أنا أقدر على الخروج لكني لا أخرج، فأقام حتى مات، لم يكن
عليه قود بلا خلاف.
و هل فيه
دية؟ للشافعي قولان: أحدهما فيه الدية، و الثاني لا دية، لأنه أعان على نفسه، و
هذا هو الصحيح الذي نذهب اليه، و هو المعتمد، و هو اختيار العلامة في القواعد[1].
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا
ألقاه في لجة البحر فغرق
، كان عليه
القود، سواء كان يحسن السباحة أو لا يحسنها، بلا خلاف بيننا و بين الشافعي. و كذا
إذا ألقاه قرب الساحل مكتوفا، و ان كان يحسن السباحة و كان مخلى و علم من حاله أنه
أمكنه الخروج و لم يفعل فلا قود، و في الدية طريقان، و من أصحابه من قال على قولين
مثل مسألة النار.
و من أصحابه
من قال: لا ضمان هاهنا قولا واحدا، و هو الصحيح، و هذا هو المعتمد إذا علم أنه ترك
الخروج مع قدرته عليه.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا
ألقاه في لجة البحر
، فقبل
وصوله الى الماء ابتلعته سمكة للشافعي في وجوب القود قولان: أحدهما عليه القود،
لأنه أهلكه بنفس الإلقاء، و هو الصحيح. و الثاني لا قود عليه، لان الهلاك حصل
بغيره، كما لو رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيف فقده نصفين، فان القود على القاتل
بالسيف دون الملقى.
و المعتمد
اختيار الشيخ، و هو اختيار العلامة في القواعد و المختلف[2]، و قوى