كتاب الجنايات
مسألة- 1- قال الشيخ: يقتل الحر بالحرة
، و إذا رد أولياؤها فاضل الدية و هو خمسة آلاف درهم، و به قال عطاء الا أنه قال: ستة آلاف. و قال جميع الفقهاء:
يقتل بها و لا يرد أولياؤها شيئا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 2- قال الشيخ: لا يقتل مسلم بكافر
، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، و به قال مالك و الشافعي و أحمد.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: يقتل بالذمي، و لا يقتل بالمستأمن و لا بالحربي، لان المستأمن عند أبي حنيفة كالحربي.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل
لم يقتل بالكافر، و به قال الأوزاعي. و قال جميع الفقهاء: يقتل به.
و المعتمد قول الشيخ، و يلزم الدية ان كان المقتول ذا دية، و الا فلا شيء عليه.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قتل الحر عبدا لا يقتل به
، سواء كان عبد نفسه أو عبد