غيره و عليه قيمته، و به قال الشافعي. و قال النخعي: أقتله به سواء كان عبده أو عبد غيره. و قال أبو حنيفة: يقتل غيره و لا يقتل بعبد نفسه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته
، فإذا أراد السيد أن يفديه، كان بالخيار بين أن يسلمه برمته، و بين أن يفديه بأرش جنايته.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر يفديه بأقل الأمرين من قيمته و أرش جنايته، و هذا هو المشهور عند أصحابنا، و هو المعتمد.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قتل عبدا عشرة أعبد
، فأراد سيده أن يقتلهم، كان له ذلك إذا رد ما فضل عن قيمة عبده. و قال الشافعي: له قتلهم و لا يرد شيئا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا اختار قتل خمسة و عفى عن خمسة
، كان عليه أن يرد على موالي الخمسة الذين قتلهم ما فضل عن نصف قيمة عبده، و ليس له على الذين عفا عنهم شيء.
و قال الشافعي: لا يرد على موالي الذين قتلهم شيئا، و له على موالي الذين عفا عنهم نصف الدية.
مسألة- 8- قال الشيخ: دية العبد قيمته
ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليها، و به قال أبو حنيفة و محمد، الا أنه قال: الا عشرة دراهم من دية الحر. و قال الشافعي:
قيمته بالغا ما بلغت، و به قال مالك و الثوري و أبو يوسف و أحمد.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 9- قال الشيخ: لا يقتل الوالد بولده
، سواء قتله حذفا بالسيف أو