نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 128
و المعتمد أنها لا يصير أم ولد إلا إذا علقت منه و ملكه أما الولد
فهو حر ما لم يشترط مولاها رقبته في عقد النكاح.
مسألة- 55- قال الشيخ: إذا
أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات
أو طلقها
بائنا فلها نفقة يومها، و عليها رد ما زاد على اليوم، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: إذا مات بعد الإقباض لم يرد شيئا، و ان كان بعد أن حكمه الحاكم و قبل
الإقباض سقطت بالموت و يتصور الخلاف معه إذا بانت بالموت أما بالطلاق فلا، لأن
المبتوتة لها النفقة عنده.
و المعتمد قول
الشيخ.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 128