نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 127
و لا يلزم مولاه نفقته، لانه ليس بعبده.
و قال جميع
الفقهاء: يلزمه نفقته، و لا يزول ملكه فهو كالصغير سواء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 52- قال الشيخ: لا
يجب بالعقد الا المهر
، أما
النفقة فإنها تجب يوما فيوما في مقابلة التمكين و الاستمتاع، و هو الظاهر من كلام
أبي حنيفة، و به قال الشافعي في الجديد، و قال في القديم: يجب مع المهر في العقد،
و يجب تسليمها يوما فيوما في مقابلة التمكين.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 53- قال الشيخ: إذا
ثبت ما قلنا من أنها تجب نفقة يوم بيوم
، فان
استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، و ان لم تستوف استقرت في ذمته، و على هذا أبدا،
هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: تسقط نفقتها مع عدم الاستيفاء، كما تسقط نفقة الأقارب كل يوم مضى لم تستوف
نفقته سقطت بمضي اليوم الا أن يفترض القاضي عليه، فيستقر حينئذ و يجب عليه الوفاء.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 54- قال الشيخ: إذا
تزوج الرجل امة فأحبلها ثم ملكها
، كان الولد
حرا على كل حال و كانت أم ولده.
و قال
الشافعي: إذا ملكها، فان كانت حاملا عتق ولدها و لا يصير أم ولد، و ان ملكها بعد
الوضع لا يصير أم ولد، سواء ملكها وحدها أو مع الولد.
و قال أبو
حنيفة: إذا علقت منه ثبت لها حرمة الحرية بذلك العلوق، فإذا ملكها صارت أم ولد
تعتق بموته، سواء ملكها قبل الوضع أو بعده.
و قال: ان
ملكها بعد الوضع مثل قول الشافعي.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 127