مسألة- 45- قال الشيخ: إذا اجتمع جد و خال و أخت لأم
فالجد أولى.
و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني يسقط الجد بهما.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 46- قال الشيخ: أم أب وجد متساويان.
و قال الشافعي: يسقط الجد بأم الأب.
احتج الشيخ بأنهما متساويان في الدرج، فيتساويان في الحضانة.
مسألة- 47- قال الشيخ: أخت أب وجد متساويان.
و للشافعي وجهان:
أحدهما الجد أولى، و الثاني الأخت أولى.
احتج الشيخ بتساويهما بالدرج.
مسألة- 48- قال الشيخ: العم و ابن العم و ابن عم الأب و العصبة
يقومون مقام الأب في باب الحضانة. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا حضانة لأحد من الذكور غير الأب و الجد.
احتج الشيخ بآية اولي الأرحام، و لا بأس به.
مسألة- 49- قال الشيخ: لا حضانة لأحد من العصبة مع الام.
و للشافعي قولان:
أحدهما مثل قولنا، و الثاني أنهم يقومون مقام الأب.
مسألة- 50- قال الشيخ: إذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام
، كالأخ للأم و الخال و الجد أب الأم، كان الأقرب أولى. و قال الشافعي: لا حضانة لهم بوجه.
احتج الشيخ بآية أولي الأرحام.
مسألة- 51- قال الشيخ: إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله
، فعلى المالك نفقته بلا خلاف. فأما إذا زمن أو عمي أو أقعد، فعند أصحابنا يصير حرا