نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 123
فلا يجوز حينئذ الانتزاع، و انما ينتزعه مع عدم تنزع الام، لقوله
تعالى «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ
أُخْرىٰ»[1] و
هذه طلبت الأجرة مع وجود متبرعة فقد تعاسرا.
مسألة- 33- قال الشيخ:
البنت إذا كانت بالغة رشيدة
يكره لها أن
تفارق أمها حتى تتزوج و لا يجب عليها، و به قال الشافعي.
و قال مالك:
يجب عليها أن لا تفارق أمها حتى تتزوج و يدخل بها.
و المعتمد
قول الشيخ، لان البالغ الرشيد أمره الى نفسه لأوليائه لأحد عليه.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا
بانت المرأة من الرجل و بينهما ولد
، فان كان
طفلا لا يميز فهي أحق به بلا خلاف، و ان كان طفلا يميز و هو إذا بلغ سبع سنين أو
ثمان سنين فما فوقها الى حد البلوغ، فان كان ذكرا فالأب أحق به، و ان كان أنثى
فالأم أحق بها ما لم تتزوج، فان تزوجت فالأب أحق بها.
و وافقنا
أبو حنيفة في الجارية، و قال في الغلام: الأم أحق به حتى يبلغ حدا يأكل و يشرب و
يلبس لنفسه، فيكون أبوه أحق به. و قال الشافعي يخير بين أبويه فإذا اختار أحدهما
سلم اليه و قال مالك: ان كان جارية فهي أحق بها حتى يبلغ و تتزوج و تدخل بها
الزوج، و ان كان ذكرا فهو أحق به حتى يبلغ.
و المعتمد
أن الأم أحق بالذكر مدة الرضاع، و بالأنثى إلى سبع سنين ما لم تتزوج الأم أو
البنت، و هو اختيار الشيخ في النهاية و ابن البراج في الكامل، و ابن حمزة، و ابن
إدريس، و نجم الدين، و العلامة.
مسألة- 35- قال الشيخ:
الموضع الذي قلنا الأب أحق بالولد
و الام أحق
به، لانه يختلف الحال بين أن يكون مقيما أو مسافرا فالأمر على ذلك.
و قال
الشافعي: ان كانت المسافة تقصر فيها الصلاة فالأب أحق على كل حال و ان لم يقصر
فيها الصلاة فهي كالإقامة. و قال أبو حنيفة: ان كان المتنقل الأب