نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 122
هو البيع، و لا يبيع عليه الا الذهب و الورق، فإنه يبيع كل منهما
بالآخر و يوفى ما عليه، و أجاز في نفقة الزوجة إذا كان زوجها غائبا و حضرت عند
الحاكم و طالبت بنفقتها و حضر أجنبي فاعترف أن للغائب ملكا و هذه زوجته، فإنه
يأمره الحاكم ببيعه و أنفقه عليها و لم يجز في غير ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على أن كل من عليه حق فامتنع فإنه يباع عليه
ملكه و هو عام.
مسألة- 31- قال الشيخ: ليس
للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع
لولدها منه،
شريفة كانت أو مشروفة، ميسرة أو معسرة، دنية كانت أو نبيلة، و به قال الشافعي و
أبو حنيفة.
و قال مالك:
له إجبارها إذا كانت معسرة دنية، و ليس له ذلك إذا كانت شريفة موسرة. و قال أبو
ثور: له إجبارها على كل حال، لقوله تعالى «وَ الْوٰالِدٰاتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ»[1] و هذا خبر معناه
الأمر.
و المشهور
قول الشيخ. و قال العلامة في القواعد: و تجبر على إرضاع اللبأ لان الولد لا يعيش
بدونه و لها الأجرة عنه.
مسألة- 32- قال الشيخ:
البائن إذا كان لها ولد يرضع
و وجد الزوج
من يرضعه تطوعا و قالت الأم أريد أجرة المثل، كان له نقل الولد عنها، و به قال أبو
حنيفة و قوم من أصحاب الشافعي، و من أصحابه من قال: المسألة على قولين:
أحدهما مثل
قولنا، و الآخر ليس له نقله عنها و يلزمه أجرة المثل و هو اختيار أبي حامد.
و المعتمد
قول الشيخ، و لا فرق بين المطلقة و غير المطلق و لا بين كون الطلاق بائنا أو
رجعيا، فان مع وجود المتبرعة له انتزاعه من الام على كل حال ما لم ينزع