نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 124
فالأم أحق، و ان كانت الام متنقلة، فان انتقلت من قرية إلى قرية فهي
أحق به، و ان انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به، لأن في السواد يسقط تعليمه و
تخريجه.
و لو قيل:
المقيم أحق من المسافر لكان وجها لأن الحضانة إرفاق في حق الصبي و السفر مشتمل على
المشاق، فلا يحصل معه الإرفاق، فإذا عاد المسافر عاد حقه.
مسألة- 36- قال الشيخ: إذا
تزوجت الام سقط حقها من الحضانة
، و به قال
أبو حنيفة و مالك و الشافعي. و قال الحسن البصري: لا يسقط.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا
طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة
، و به قال
الشافعي و أبو حنيفة. و قال مالك: لا يعود، لانه قد سقط بالتزويج.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا، إلا ابن إدريس فإنه اختار مذهب مالك.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا
طلقها طلقة رجعية لم يعد حقها
، و ان
طلقها بائنا عاد، و به قال أبو حنيفة و المزني. و قال الشافعي: يعود على كل حال.
و المعتمد
قول الشيخ، فان خرجت عدة الرجعية و لم يرجع استحقت الحضانة.
مسألة- 39- قال الشيخ:
الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم،
و به قال
الشافعي. و قال أبو حنيفة: الأخت من الأم أولى، و به قال المزني و أبو العباس بن
سريج.
و صاحب
القواعد[1] حكم بأولوية الأخت من الأبوين، و لم يذكر الأخت من الأب
خاصة. و في التحرير[2] حكى كلام الشيخ ساكتا عليه. و قال في
المختلف: