نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 121
ابن معسرين، و معه ما يكفي أحدهما، أنفق على الأب دون الجد، و على
الابن دون ابن الابن. و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر هو بينهما.
و المعتمد
قول الشيخ، لأن الأب أقرب من الجد، و الابن أقرب من ابنه.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا
كان معسرا و له أب و ابن موسرين
، كانت
نفقته عليهما بالسوية. و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر نفقته على أبيه
دون ابنه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 29- قال الشيخ:
اختلف الناس في وجوب نفقة الغير على الغير
بحق النسب
على أربعة مذاهب، فأضعفهم قول مالك، فإنه قال: يقف على الوالد و الولد، فان لكل
منهما النفقة على صاحبه و لا يتجاوزهما.
و يليه قول
الشافعي فإنه قال: يقف على العمودين الإباء و ان علوا و الأولاد و ان سفلوا الذكور
و الإناث و لم يتجاوز العمودين، و يليه مذهب أبي حنيفة، فإنه أوجبها على كل ذي رحم
محرم بالنسب، فأوجبها للعمودين و للاخوة و أولادهم و ان نزلوا و الأعمام و الأخوال
دون أولادهم، و بالجملة لكل من يحرم نكاحه. و الرابع مذهب عمر بن الخطاب، فإنه
أوجبها لكل من يعرف بقرابته، سواء حرم نكاحه أولا.
قال الشيخ:
و الذي يقتضيه مذهبنا ما قاله الشافعي، و هو المعتمد.
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا
وجبت النفقة على الرجل
أما نفقة
يوم فيوم أو ما زاد عليه للزوجة أو غيرها من ذوي النسب و امتنع من إعطائه، ألزمه
الحاكم إعطائه، فان لم يفعل حبسه، فان لم يفعل و وجد له من جنس ما عليه أعطاه، و
ان كان من غير جنسه باع عليه و أنفق على من يجب نفقته، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان وجد له من جنس ما عليه أعطاه، و الا حبسه حتى يتولى
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 121