مسألة- 23- قال الشيخ: الوالد إذا كان كامل الاحكام
، مثل أن يكون عاقلا كامل الخلقة، بأن لا يكون زمنا الا أنه فقير محتاج، وجب على ولده الإنفاق عليه.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يجب الإنفاق عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 24- قال الشيخ: الولد إذا كان كامل الاحكام و الخلقة و كان معسرا،
وجب على والده أن ينفق عليه.
و للشافعي طريقان: أحدهما ان المسألة على قولين كالأب، و منهم من قال:
ليس عليه أن ينفق عليه قولا واحدا، لأن حرمة الأب أقوى، لأن الولد يقاد للأب، و لا يقاد الأب بالولد.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كان أبواه معسرين
و لا يفضل عن نفقة نفسه إلا نفقة أحدهما كان بينهما بالسوية.
و للشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، و الثاني الأب أولى لأن له تعصيبا، و الثالث الأم أولى لأن لها الحضانة.
و المعتمد قول الشيخ. و كذا لو شاركهما الأولاد، فلو لم ينتفع به مع المشاركة أقرع بينهما أو بينهم.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا كان له ابن مراهق
كامل الخلقة ناقص الاحكام، و أب كامل الاحكام ناقص الخلقة، و معه ما يفضل لنفقة أحدهما فهما سواء.
و للشافعي وجهان: أحدهما الابن أولى، لأن نفقته ثبتت بالنص و نفقة الأب بالاجتهاد، و الثاني الأب أولى، لأن حرمته أعظم من حرمة الابن.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا كان له أب و أب أب معسرين
، أو ابن و ابن